الشيخ محمد باقر الإيرواني
216
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 88 س 1 : كما ينهى عن نقض الخ : أي بمقتضى الفقرة الأولى . وقوله : « كذلك يأمر . . . » أي بمقتضى الفقرة الثانية . قوله ص 88 س 7 : على الأمر والنهي معا : أي على الفقرة الأولى المشتملة على النهي عن نقض اليقين بالشكّ ، والفقرة الثانية المشتملة على الأمر بنقض اليقين باليقين . وقوله : « لا فيما اختصّ مفاده بالنهي فقط » أي لا ما اشتمل على الفقرة الأولى فقط . قوله ص 88 س 10 : بعين ما تعلّق الخ : فإذا كان اليقين الأوّل متعلّقا بنجاسة إناء معيّن تفصيلا لزم كون اليقين الثاني الناقض متعلّقا بنفس ذلك الإناء المعيّن لا بطهارة إناء غير معيّن . قوله ص 88 س 12 : ومصبه ليس متّحدا : فإنّ مصبّ الحكم الترخيصي - أي الطهارة - المعلوم بالإجمال هو طهارة أحد الأواني بينما مصبّ الحكم الإلزامي هو نجاسة كل إناء بخصوصه . بحث الأمر الثالث [ عن إمكان جريان الأصول في بعض الأطراف لا في جميعها . ] كان الكلام فيما سبق عن إمكان جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه . وقد اتّضح انّ الأصول المؤمّنة لا يمكن أن تجري لمحذور عقلائي لا عقلي بينما الأصول المنجزة يمكن أن تجري بلا محذور عقلي ولا عقلائي . والآن نريد التكلّم عن الأمر الثالث ، أي عن إمكان جريان الأصول في بعض الأطراف لا في جميعها . والكلام في ذلك يقع تارة بلحاظ عالم الثبوت - أي